3372 - وقال عليه السلام: " ليس لليهودي والنصراني شفعة، ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم " (1).
3373 - وفي رواية طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: " قال علي عليه السلام: الشفعة لا تورث " (2).
3374 - وفي رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق ولا في رحى ولا في حمام ".
3375 - وقال علي عليه السلام: " وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كانت