وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين " (1).
4825 - وفي رواية أبان بن عثمان، عن منصور قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال: يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر يمينه وأمسكها " (2).
ولا ظهار ولا إيلاء حتى يدخل الرجل بامرأته (3).
(باب الظهار) 4826 - روى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال: لا يكون ظهار ولا يكون إيلاء حتى يدخل بها " (4).