بأس ما لم يكن شئ كثير غلط " (1).
3780 - وروي عن خالد بن حجاج الكرخي (2) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " أشتري طعاما إلى أجل مسمى فيطلبه التجار مني عبد ما اشتريته قبل أن أقبضه، قال: لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريته وليس لك أن تدفع أو تقبض (3)، قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله (4)؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا، وقال عليه السلام: كل طعام اشتريته من بيدر أو طسوج فأتى الله عز وجل عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله (5)، ومما اشتري من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه (6)، قال، وقلت لأبي عبد الله عليه السلام: " أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول: أبعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس " (7).
3781 - وروى ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال " في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وإن صاحبه قال للمشتري: أبتع