4684 - وقال عليه السلام: " لا تجبر الحرة على إرضاع الولد وتجبر أم الولد " (1).
ومتى وجد الأب من يرضع الولد بأربعة دراهم وقالت الام: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم، فإن له أن ينزعه منها إلا أن الأصلح له والأرفق به أن يتركه مع أمه (2)، وقال الله عز وجل: " وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ".
4685 - وقضى أمير المؤمنين عليه السلام " في رجل توفي وترك صبيا واسترضع له أن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه " (3).
4686 - وفي رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام أتاه رجل فقال: إن أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها، قال: خذ بيدها وقل: من يشتري مني أم ولدي " (4).
باب * (التهنئة بالولد) * 4687 - وقال الصادق عليه السلام: " رجل هنأ رجلا أصاب ابنا فقال: يهنيك الفارس، فقال له الحسن بن علي عليه السلام: ما علمك أن يكون فارسا أو راجلا؟!
فقال له: جعلت فداك فما أقول؟ قال: تقول: شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب