باب * (حق الزوج على المرأة) * 4513 - روى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدق من بيتها شيئا إلا باذنه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب (1) ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض، وملائكة الغضب، وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها، فقالت: يا رسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: والداه، قالت: فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها، قالت: فمالي من الحق عليه مثل ما له علي؟ قال:
لا ولا من كل مائة واحدة، فقالت: والذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل أبدا " (2).
4514 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها " (3).
4515 - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن - خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله إنا رأينا أناسا يسجد بعضهم لبعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كنت آمرا أحدا أن