من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٤٩
قال عمر: هو شيطان (1) فقال: سبحان الله أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل (2) فإنها تحضرها الملائكة، وقد سابق رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد وأجرى الخيل " (3).
3304 - وروي عن داود بن الحصين قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير (8) قلت: وما الضير؟ قال: إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله، ومثل ذلك أن يكون لرجل على آخر دين وهو معسر، وقد أمر الله تعالى بإنظاره حتى ييسر، فقال: " فنظرة إلى ميسرة " ويسألك أن تقيم الشهادة

(١) الظاهر رجوع الضمير إلى الحمام ويحتمل رجوعه إلى من يلعب به. (سلطان) (٢) الحافر اسم فاعل، وحافر الدابة هو بمنزلة القدم للانسان، والخف - بالضم - للبعير والنعام بمنزلة الحافر لغيرهما، والمراد صاحب الخف وصاحب الحافر من الدواب.
والريش: كسوة الطائر وزينته وهو له بمنزلة الشعر لغيره من الحيوان، والريش أيضا اللباس الفاخر، وذو الريش: فرس، والنصل: حديدة السهم والرمح والسيف.
(٣) المشهور عدم جواز السبق والرهان على الطيور، وظاهر هذا الخبر الجواز، وحمل على التقية، وقال المولى المجلسي: يمكن أن يكون المراد بقوله " سبحان الله " انكار كون اللاعب به مطلقا شيطانا ويكون الاستشهاد لحرمة الرهان كما قال عليه السلام " ما لم يعرف بفسق " أي رهانة فسق لا مطلق اللعب به - انتهى، أقول: يستفاد من الخبر أن اللعب بالحمام ليس بفسق واللاعب به تقبل شهادته، والرهان بالريش جائز. وأما كون المراد من الريش أي شئ الطائر أو السهم فغير معلوم، وقال صاحب الوسائل في الهامش في الخبر دلالة على أن الريش هو الحمام في السبق دون النشاب، ويحتمل الاتحاد مع النصل، وعند أهل مكة لعب الحمام هو لعب الخيل، فان صح أمكن ارادته من الخبر فتدبر - انتهى وقال سلطان العلماء: لعل الاستشهاد على جواز السبق في الجملة حتى يؤيد جواز اللعب بالحمام.
(4) في بعض النسخ " الصبر " في الموضعين. وداود بن الحصين الكوفي واقفي موثق ولكن في الطريق إليه الحكم بن مسكين وهو مهمل.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست