3908 - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا تستأجر الأرض بحنطة ثم تزرعها حنطة " (1).
3909 - وروى محمد بن سهل، عن أبيه (2) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمن له (3) على أن يعطيه في جريب أرض يمسح عليه كذا وكذا درهما (4) فربما نقص وغرم وربما زاد؟ قال: لا بأس به إذا تراضيا ".
3910 - وروي عن علي بن يقطين قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة وأكثر من ذلك أو أقل، قال: الكرى لازم إلى الوقت الذي تكارى إليه، والخيار في أخذ الكرى إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك " (5).
3911 - وسأل علي الصائغ (6) أبا عبد الله عليه السلام فقال: " أتقبل العمل فاقبله