أصدقها (1) إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، فإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول، فقلت لأبي جعفر عليه السلام: فإنه في أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر عليه السلام:
إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله عز وجل إن ذلك ليس كإتيانه ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباه ذلك " (2).
4549 - وروى أبان بن عثمان أن رجلا يقال له ابن زياد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن موالي ثم أعتقني الله عز وجل فأجدد النكاح؟ فقال: كانوا علموا أنك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا وسكتوا ولم يقولوا لي شيئا، فقال: ذلك إقرار منهم، أنت على نكاحك " (3).
باب * (الرجل يشترى الجارية وهي حبلى فيجامعها) * 4550 - روى محمد بن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها، قال: بئس ما صنع (4) فقلت:
ما تقول فيها؟ قال: عزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، فقال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعد، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه و