4421 - وقال عليه السلام: " من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم " (1).
4422 - وروى الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية؟
فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟! قلت، يكون له فيها الهوى، قال: فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه في تزويجه إياها غضاضة " (2).
4423 - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها، ويعزل عنها ولا يطلب ولدها " (3)