من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٣٣٢
لأبي عبد الله عليه السلام: " إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت الشاة (1) وأصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ قال: لا إنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا المسلم ".
4185 - وروي (2) عن الفضيل، وزرارة، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام " أنهم سألوه عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون؟ فقال: كل إذا كان في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه " (3).
[ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية] (4) 4186 - وسأل محمد بن مسلم (5) أبا عبد الله عليه السلام " عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد، قال: وسألته عن رجل ذبح ولم يسم؟ فقال:
إن كان ناسيا فليسم حين يذكر (6) يقول: بسم الله على أوله وعلى آخره " (7).

(1) أي أشرف على الهلاك، والمراد بالرعاة الكفار من أهل الكتاب.
(2) رواه الكليني ج 6 ص 237 في الحسن كالصحيح عنهم.
(3) قال في المسالك: كما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الاسلام لا يلزم السؤال عنه هل كان ذابحه مسلما أم لا وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا، بل ولا يستحب، ولو قيل بالكراهة كان وجها للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة، وفى الدروس اقتصر على نفى الاستحباب.
(4) العنوان زيادة منا وليس في الأصل.
(5) رواه الكليني ج 6 ص 233، والشيخ في التهذيب في الحسن كالصحيح.
(6) حمل على الاستحباب في المشهور.
(7) اشتراط التسمية عند النحر والذبح موضع وفاق عندنا لقوله تعالى " ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وابه لفسق " فلو تركها عامدا حرمت، ولو نسي لم تحرم، والأقوى الاكتفاء بها وان لم يعتقد وجوبها لعموم النص خلافا للمختلف.
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست