من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٤٧٣
4651 - وروى صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سئل عن رجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى، فيقول: إذا لأطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل، قال: هذا غاصب فأين هو عن اللطف؟ " (1).
4652 - وروى أبو العباس، وعبيد عن أبي عبد الله عليه السلام " في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته وأعتقته هل يكونان على نكاحهما؟ قال: لا ولكن يجددان نكاحا آخر " (2).
4653 - وقال علي عليه السلام: " يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عز وجل: " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " والرفث المجامعة ".
4654 - وروى حريز، عن محمد بن إسحاق قال: قال أبو جعفر عليه السلام: " أتدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم؟ قلت: لا، قال: إن أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت في الحبشة فخطبها النبي صلى الله عليه وآله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم هؤلاء يأخذون به، فأما الأصل فاثنا عشر أوقية ونش " (3).
4655 - وفي رواية السكوني " أن عليا عليه السلام مر على بهيمة وفحل يسفدها (4) على ظهر الطريق فأعرض عنه بوجهه، فقيل له: لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟
فقال: إنه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلا أن تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة ".
4656 - وقال الصادق عليه السلام: " من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو

(1) أي يمكنه أن يقول لها بالملاطفة ويسترضيها ويقول لها بالرفق حتى تحلله بطيب الخاطر.
(2) رواه الكليني ج 5 ص 485 في الموثق وعليه فتوى الأصحاب.
(3) " هؤلاء " يعنى العامة، والنش - بالفتح -: نصف الأوقية.
(4) السفاد نزو الذكر على الأنثى.
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست