من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٣٧٣
4309 - وروى طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت، قال: تكفر عنه " (1).
4310 - و " سمع رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا يقول: " أنا برئ من دين محمد " فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟! فما كلمه رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مات " (2).
4311 - وروى محمد بن إسماعيل، عن سلام بن سهم الشيخ المتعبد (3) أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول لسدير: يا سدير إنه من حلف بالله كاذبا كفر، ومن حلف بالله صادقا أثم، إن الله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ".
4312 - وروى عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (4): " لا يمين في غضب ولا في قطيعه رحم ولا في جبر ولا في إكراه، قال:
قلت: أصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر؟ قال، الجبر من السلطان يكون و الاكراه من الزوجة والأب والام وليس ذلك بشئ ".

(1) الخبر أجنبي عن المقام بل يناسب باب الكفارات، وتجب الكفارة بقتل الجنين حيث تلجه الروح كالمولود، وقيل مطلقا مع المباشرة بقتله لا مع التسبيب كغيره، كما في الروضة البهية، وطلحة بن زيد تقدم حاله.
(2) رواه الكليني ج 7 ص 438 بسند مرفوع، ولا خلاف في حرمة الحلف بالبراءة من الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ولا ينعقد صادقا كان أو كاذبا، واختلف في وجوب الكفارة وعدمها فقال المحقق في الشرايع: ولا تجب بها كفارة ويأثم.
(3) في الكافي والتهذيب " عن يحيى بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي سلام المتعبد " وفى بعض نسخ الفقيه " عن سلام بن يسهم الشيخ المتعبد " وفى رجال العامة ورواتهم رجل يقال له: سلام بن سلم - أو سلام بن سليم - يروى عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وضعفه جلهم وقالوا انه خراساني الأصل. يعرف بسلام الطويل، توفى حدود سنة سبع وسبعين ومائة ولعله هو.
(4) كذا في الكافي ومعاني الاخبار ص 166، وفى بعض نسخ الفقيه " قال أبو جعفر عليه السلام.
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست