4304 - وروي عن سعد بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو له (1) قال: يبيع ولا يكفر " (2).
4305 - وروى السكوني عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: " إذا قال الرجل:
أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول: أقسمت بالله أو حلفت بالله " (3).
4306 - وروى أبان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل قال: علي بدنة ولم يسم أين ينحرها؟ قال: إنما النحر بمنى يقسمها بين المساكين " (4).
4307 - وروى محمد بن يحيى الخزاز، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث " (5).
4308 - وسأل محمد بن منصور موسى بن جعفر عليهما السلام " عن رجل نذر صياما فثقل الصوم عليه، قال: يتصدق [عن] كل يوم بمد من حنطة " (6).