مني هذا العدل الاخر بغير كيل فإن فيه ما في الاخر الذي ابتعته، قال: لا يصلح إلا بكيل (1)، قال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة (2)، هذا مما يكره من بيع الطعام ".
3782 - وسأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله أبا عبد الله عليه السلام " في الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال: لا بأس ولكن لا تبعه حتى تكيله " (3).
3783 - وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول الكيل والموازين، فقال: إذا لم يكن تعدى فلا بأس " (4).
3784 - و " سأله جميل عمن اشترى تبن بيدر (5) كل كر بشئ معلوم ويقبض التبن فيبيعه قبل أن يكتال الطعام، فقال: لا بأس " (6).