فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم فارق الأخيرة والأولى امرأته (1) ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق، وإن زنى رجل بامرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه (2)، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيدها، وإنما يحرم ذلك إذا كان ذلك منه بالجارية وهي حلال، فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه، وإذا تزوج امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابنه ولا لأبيه " (3).
4457 - وروى أبو المغرا، عن أبي بصير (4) قال: " سألته عن رجل فجر بامرأة، ثم أراد بعد ذلك أن يتزوجها، فقال: إذا تابت حلت له، قلت: وكيف تعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها " (5).
4458 - وروى علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق، قال: يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب العراقية حتى تنقضي عدة الشامية، قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها، فقال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال: إذا علم أنها أمها فلا