يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين " (1).
4510 - وفي رواية محمد بن أحمد، عن العبيدي، عن زكريا المؤمن رفعه أنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين ".
(باب الاحصان) 4511 - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن الحر أتحصنه المملوكة؟ قال: لا تحصن الحر المملوكة، ولا يحصن المملوك الحرة (3) والنصراني يحصن اليهودية، واليهودي يحصن النصرانية ".
4512 - وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: " والمحصنات من النساء " قال: هن ذوات الأزواج، قلت: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم "؟ قال: هن العفايف " (4).