باب * (الحكم باجبار الرجل على نفقة أقربائه) * 3424 - روى محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: " من الذي أجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة (1)، والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ وغيره (2).
باب * (ما يقبل من الدعاوي بغير بينة) * 3425 - " جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله (3) فادعى عليه سبعين درهما ثمن