4771 - وروى حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن المعتوه يجوز طلاقه، فقال: ما هو؟ فقلت: الأحمق الذاهب العقل فقال: نعم ".
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: يعني إذا طلق عنه وليه، فأما أن يطلق هو فلا، وتصديق ذلك:
4772 - ما رواه صفوان بن يحيى، عن أبي خالد القماط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه؟ فقال: ما له هو لا يطلق؟ قال، قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا: لم أطلق، فقال: ما أراه إلا بمنزلة الامام - يعني الولي - " (1).
باب * (طلاق التي لم يدخل بها، وحكم المتوفى عنها زوجها) * * (قبل الدخول وبعده) * 4773 - روى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " وليس لها عدة، تتزوج من شاءت من ساعتها " (2).