وأستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه (1)، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحل لك أكله من أجل ما فيه، فقال له أبو جعفر عليه السلام:
إن كنت تعلم أن فيه مالا معروفا ربوا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم ما بقي، فمن جهله وسعه جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا ". (2) 4000 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله (3): " ليس بيننا وبين أهل حربنا ربوا نأخذ منهم ولا نعطيهم ". (4) 4001 - وقال عليه السلام (5): " ليس بين الرجل وبين ولده ربوا (6) وليس بين