وإن جاءنا الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء؟ فقال: أرى أنه لك إذا لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فترد عليه " (1).
3771 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سأله رجل وأنا عنده، فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال: أبيعك داري هذه فتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها علي، فقال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، قلت: فإن كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لم تكون الغلة (2)؟ قال: للمشتري أما ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله "؟!.
قال شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه -: متى عدلت القبالة بين رجلين عند رجل إلى أجل فكتبا بينهما اتفاقا ليحملهما عليه، فعلى العدل أن يعمل بما في الاتفاق ولا يتجاوزه، ولا يحل له أن يؤخر رد ذلك الكتاب على مستحقه في الوقت الذي يستوجبه فيه.
وسمعته - رضي الله - عنه يقول: سمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون إن الاتفاقات لا تحمل على الأحكام لأنها إن حملت على الأحكام بطلت، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز وجل (3)، ومتى جاء من عليه المال ببعضه في