التي تشهدك وهذا كلامها، أو لا تجوز الشهادة عليها حتى تبرز وتثبتها بعينها (1)؟
فوقع عليه السلام: تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله " (2) وهذا التوقيع عندي بخطه عليه السلام.
باب * (ابطال الشهادة على الجنف والربا وخلاف السنة) * 3348 - روى إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام " أنه قال: تبطل الشهادة في الربا والجنف (3)، وإذا قال الشهود: إنا لا نعلم (4) خل