من أهل الذمة والعلوج لأنهن إذا نهين لا ينتهين، قال: والمجنونة المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك " (1).
4637 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام " عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم، قال: المرأة تقول: عليكم السلام، والرجل يقول: السلام عليكم " (2).
4638 - وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل يتزوج امرأة ولها زوج، فقال: إذا لم يرفع خبره إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصواع دقيقا هذا بعد أن يفارقها " (3).
4639 - وفي رواية جميل بن دراج " في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما (4)، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو للأول ".
4640 - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال:
" سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت له: أنا حبلى أو أنا أختك من الرضاعة، أو على غير عدة، فقال: إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها (5)، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليحتط (6) وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك ".