فلم يحلف فلا حق له إلا في الحدود فلا يمين فيها، وفي الدم فإن البينة على المدعى عليه، واليمين على المدعي (1) لئلا يبطل دم امرئ مسلم.
باب * (الشهادة على المرأة) * 3346 - روي عن علي بن يقطين (2) عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: " لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة (3) إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفها (4)، - ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها - ".
3347 - وكتب محمد بن الحسن الصفار - رضي الله عنه - إلى أبي محمد الحسن ابن علي عليهما السلام " في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان