وسألت شيخنا محمد بن الحسن رضي - الله عنه - عن رجل آجر ضيعة من رجل هل له أن يبيعها؟ قال: ليس له أن يبيعها قبل انقضاء مدة الإجارة إلا أن يشترط على المشتري الوفاء للمستأجر إلى انقضاء مدة إجارته (1).
3915 - وروي عن محمد بن عطية قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله عز وجل اختار لأنبيائه عليهم السلام الحرث والزرع لئلا يكرهوا شيئا من قطر السماء " (2).
3916 - و " سئل [علي] عليه السلام عن قول الله عز وجل " وعلى الله فليتوكل المتوكلون " قال: الزارعون ".
باب * (ما يجب من الضمان على من يأخذ) * * (اجرا على شئ ليصلحه فيفسده) * 3917 - روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن " (3).
3918 - وروى علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الصباح (4) قال: " سألت