عليه السلام قال: " تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ".
3297 - وروى محمد بن أبي عمير، عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام: لا تقبل شهادة سابق الحاج إنه قتل راحلته، وأفنى زاده، و أتعب نفسه، واستخف بصلاته (1)، قيل: فالمكاري والجمال والملاح (2)؟ فقال: وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء ".
3298 - وروي عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت للرضا عليه السلام: " رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين، قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته " (2).