وحديث علي بن رئاب يؤيد ذلك (1).
وإذا تبرأ الرجل إلى الرجل من نصيبه في دار أو أرض فلا شفعة لاحد عليه (2) ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3380 - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام (3) قال: " سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له، وله في تلك الدار شركاء، قال: جائز له ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها " (4).
(باب الوكالة) 3381 - روي جابر بن يزيد، ومعاوية بن وهب (5) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها " (6).
3382 - وروى عن عبد الله بن مسكان، عن أبي هلال الرازي قال: قلت لأبي - عبد الله عليه السلام: " رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت، وخرج الرجل