4133 - وفي رواية حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد، فقال: إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عز وجل عليه فليأكل مما قتل، وإن كان له نبل غيره فلا ".
4134 - وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: " إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس ".
4135 - وفي خبر آخر: " إن كانت تلك مرماته فلا بأس " (1).
4136 - وروي " أنه إن خرق اكل وإن لم يخرق لم يؤكل " (2).
4137 - وقال علي عليه السلام " في رجل له نبال ليس فيها حديد وهي عيدان كلها فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله ويذكر اسم الله عليه وإن لم يخرج دم (3) وهي نبالة معلومة (4) فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عز وجل ".
4138 - وروى حماد بن عثمان، عن الحلبي، وحماد بن عيسى، عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل؟ فقال: لا " (5).