4115 - وروى محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ " (2).
4116 - وروى فضالة، عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: رهنته بألف درهم، وقال الآخر: رهنته بمائة درهم فإنه يسأل صاحب الألف البينة، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة، وإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا في الرهن فقال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر:
هو وديعة فإنه يسأل صاحب الوديعة البينة، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن " (3).
4117 - وروى صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب البس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم، قال: هو له حلال إذا أحله له وما أحب أن يفعل، قلت: فارتهن دارا لها