هذا الكيل زاد أو نقص، وإما أن آخذه أنا بذلك، قال: لا بأس به (1).
3835 - وروى جميل، عن زرارة قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس، تبن كل كر بشئ معلوم، فيأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال: لا بأس [به] " (2).
3836 - وروي عن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " أشتري مائة راوية من زيت وأعترض رواية أو اثنتين وأتزنهما ثم آخذ سايره (3) على قدر ذلك، فقال: لا بأس ".
3837 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يكون له الدين ومعه رهن أيشتريه؟ قال: نعم " (4).
3838 - وروى ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة " (5).
3839 - وروي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كان معي