4295 - وسئل " عن الرجل يقول: علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة (1) قال: تلك خطوات الشيطان (2)، وعن الرجل يقول: وهو محرم بحجة أو يقول:
أنا أهدي هذا الطعام (3) قال: ليس بشئ إن الطعام لا يهدى، أو يقول لجزور بعد ما نحرت: هو هدي لبيت الله، إنما تهدى البدن وهي أحياء وليس تهدى حين صارت لحما " (4).
4296 - وروي في حديث آخر " في رجل قال: لا وأبي، قال: يستغفر الله " (5).
4297 - وقال الصادق عليه السلام: " اليمين على وجهين، أحدهما: أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله (6)، والأخرى على ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا، ومنها ما لا كفارة عليه ولا أجر له، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار، فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف