أو طرفت العين فكل " (1).
4172 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل " عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال: نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه " (2).
4173 - وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" لا تأكلن من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية ولا النطيحة إلا أن تدركه حيا فتذكيه " (3).
4174 - وروى أبان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال، " في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد، قال: إن كان تاما فكله، فإن ذكاته ذكاة أمه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله " (4).
4175 - وروى عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن قول الله عز وجل: " أحلت لكم بهيمة الأنعام " فقال: الحنين إذا أشعر [أ] وأوبر فذكاته ذكاة أمه " (5).