قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده فأما في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وإن كانوا أكثر من اثنين، وتصديق ذلك ما رواه (1):
3378 - أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان قال: " سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه، قال: يبيعه، قال قلت: فإنهما كانا اثنين، فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني، قال:
هو أحق به، ثم قال عليه السلام: لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا " (2).
3379 - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر، فقال: ليس لأحد فيها شفعة " (3).
وإذا كانت دارا فيها دور وطريق أربابها في عرصة واحدة فباع أحدهم دارا منها من رجل وطلب صاحب الدار الأخرى الشفعة فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ