آتاكم " قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد عليه، ثم يضع عنه ولكنه يضع عنه مما نوى أن يكاتبه عليه ".
باب * (ولاء المعتق) * 3494 - روى إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال:
" قال النبي صلى الله عليه وآله: الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب " (1).
3495 - وقيل للصادق عليه السلام: " لم قلتم مولى الرجل منه؟ قال: لأنه خلق من طينه (2) ثم فرق بينهما فرده السبي إليه، فعطف عليه ما كان فيه منه فأعتقه، فلذلك هو منه ".
3496 - وروي عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال:
للذي أعتق) (3).