من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ١٣٣
آتاكم " قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد عليه، ثم يضع عنه ولكنه يضع عنه مما نوى أن يكاتبه عليه ".
باب * (ولاء المعتق) * 3494 - روى إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال:
" قال النبي صلى الله عليه وآله: الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب " (1).
3495 - وقيل للصادق عليه السلام: " لم قلتم مولى الرجل منه؟ قال: لأنه خلق من طينه (2) ثم فرق بينهما فرده السبي إليه، فعطف عليه ما كان فيه منه فأعتقه، فلذلك هو منه ".
3496 - وروي عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال:
للذي أعتق) (3).

(1) اللحمة - بضم اللام - القرابة، وقوله صلى الله عليه وآله " كلحمة النسب " أي اشتراك واشتباك كالسدي مع اللحمة في النسج فلا تباع ولا توهب أي أن الولاء بمنزلة القرابة فكما لا يمكن الانفصال منها لا يمكن الانفصال عنه، وقد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع فأبطله الشارع، وقال بعض: معنى أنه كلحمه النسب أنه تعالى أخرجه بالحرية إلى النسب حكما كما أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حسا لان العبد كالمعدوم في حق الأحكام لا يقضى ولا يملك ولا يلي فأخرجه السيد بالحرية من ذل الرق إلى عز وجود هذه الأحكام فجعل الولاء له والحق برتبة النسب في منع البيع وغيره.
(2) يعنى هما مخلوقان من طينة واحدة، وفى بعض النسخ " من طينته ".
(3) المشهور أنه لا ولاء الا في العتق تبرعا أما إذا كان العتق واجبا بكفارة أو نذر أو شبهه فلا ولاء للمعتق. فلا بد من حمل الخبر وقال الشيخ: فالوجه أن نحمله على أنه يكون ولاؤه له إذا توالى العبد إليه بعد العتق لأنه لم يتوال العبد إليه كان سائبة - انتهى، ويمكن أن يقرء " أعتق " بصيغة المجهول فالمعنى أن العبد كان ولاؤه لنفسه يتولى من يشاء.
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست