أجل معلوم (1). قال: وسألته (2) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا؟ قال: نعم استوثق من مالك ".
3937 - وروى عن منصور بن حازم (3) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه فقال له المطلوب: أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي، قال: لا بأس بذلك ".
3938 - وروى عن عبد الله بن بكير (4) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب ثمارها (5) ولم يستوف سلفه، قال:
فليأخذ رأس ماله أو لينظره ".
3939 - وروى صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال: نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا " (6).
3940 - وروي عن حديد بن حكيم (7) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " الرجل