قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: يعني بذلك المرتد الذي ليس بابن مسلمين.
3548 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرتدة عن الاسلام قال: " لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع عن الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها، وتلبس أخشن الثياب، وتضرب على الصلوات " (1).
3549 - وفي رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام قال: إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا ".
3550 - وقال أبو جعفر عليه السلام: " إن عليا عليه السلام لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزط (2) فسلموا عليه وكلموه بلسانهم (3)، ثم قال لهم: إني لست كما قلتم إنا عبد الله مخلوق، قال: فأبوا عليه وقالوا - لعنهم الله -: لا بل أنت أنت هو، فقال لهم: لئن لم ترجعوا عما قلتم ولم تتوبوا (4) إلى الله عز وجل لأقتلنكم، قال:
فأبوا عليه أن يتوبوا ويرجعوا (5) قال: فأمر عليه السلام أن تحفر لهم آبار فحفرت، ثم خرق بعضها إلى بعض، ثم قذف بهم فيها، ثم جن رؤوسها، ثم ألهب في بئر منها نارا وليس فيها أحد منهم فدخل فيها الدخان عليهم فماتوا ".
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: إن الغلاة - لعنهم الله - يقولون: لو