3869 - وسأله " عن رجل اشترى قصيلا فلم يقصله وتركه حتى صار شعيرا وقد كان اشترط على العلج يوم اشتراه أنه ما يأتيه من نائبة أنه على العلج، فقال:
إن كان اشتراط على العلج يوم اشتراه أنه إن شاء جعله سنبلا وإن شاء جعله قصيلا فله شرطه، وان لم يكن اشتراط فلا ينبغي له أن يدعه حتى يكون سنبلا فإن فعل فإن عليه طسقه (1) ونفقته وله ما يخرج منه ". (2) وإن اشترى رجل نخلا ليقطعه للجذوع فغاب وترك النخل كهيئته لم يقطع ثم قدم وقد حمل النخل فالحمل له إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه (3).
وإن أتى رجل أرضا فزرعها بغير إذن صاحبها، فلما بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت فللزارع زرعه ولصاحب الأرض كرى أرضه. (4)