من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٦
القاضي بالمدينة، فدخلت عليه من الغد فقال لي: ما مجلس رأيتك فيه أمس؟ قال قلت له: جعلت فداك إن هذا القاضي بي مكرم، فربما جلست إليه، فقال لي: وما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعمك معه ". وفي خبر آخر " فتعم من في المجلس ".
3225 - وروي في خبر آخر: " إن شر البقاع دور الامراء الذين لا يقضون بالحق ".
3226 - وقال الصادق عليه السلام: " إن النواويس (1) شكت إلى الله عز وجل شدة حرها فقال لها عز وجل: اسكتي فإن مواضع القضاة أشد حرا منك ".
باب * (كراهة أخذ الرزق على القضاء) * 3227 - روى الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال: ذاك سحت " (2).
باب * (الحيف في الحكم) * 3228 - روى السكوني باسناده (3) قال: " قال علي عليه السلام: يد الله فوق رأس

(١) النواويس جمع ناووس مقبرة النصارى وموضع بجهنم.
(٢) السحت: الحرام، وحمل على الأجرة، والمشهور جواز الارتزاق من بيت المال قال في المسالك: ان تعين عليه بتعيين الامام أو بعدم قيام أحد غيره حرم عليه أخذ الأجرة وان لم يتعين عليه فإن كان له غنى عنه لم يجز أيضا والا جاز، وقيل يجوز مع عدم التعين مطلقا، وقيل: يجوز مع الحاجة مطلقا، ومن الأصحاب من جوز اخذ الأجرة عليه مطلقا، والأصح المنع مطلقا الا من بيت المال على جهة الارتزاق فيقيد بنظر الحاكم (المرآة) أقول: في الكافي والتهذيب " ذلك السحت ".
(٣) رواه الكليني ج ٧ ص ٤١٠ والشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٦٩ عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام عنه صلوات الله عليه.
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست