ما زاد " (1).
3807 - وروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب، قال: لا بأس " (2).
3808 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام:
وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لا بأس بأجر السمسار (3) إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى (4)، إنما هو مثل الأجير ".
3809 - قال: وسألته (5) " عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع إليه الورق (6) ويشترط عليه أنك ما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت، فقال: لا بأس ".
[شراء الرقيق وأحكامه] (7) 3810 - وروي عن معاوية بن عمار (8) قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: