اشترى أرضا يقال لها: العريض فلما استوجبها قام فمضى، فقلت له: يا أبة عجلت بالقيام! فقال: يا بني إني أردت أن يجب البيع " (1).
3769 - وروى أبو أيوب، عن محمد بن مسلم قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ابتعت أرضا فلما استوجبتها (2) قمت فمشيت خطا ثم رجعت، أردت أن يجب البيع حين الافتراق ".
باب * (حكم القبالة المعدلة (3) بين الرجلين بشرط معروف) * * (إلى أجل معلوم) * 3770 - روي عن سعيد بن يسار (4) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " إنا نخالط قوما من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم، ونربح عليهم العشرة اثنى عشر، والعشرة ثلاثة عشر، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها، فيكتب الرجل لنا بها على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شرى بأنه قد باعه وأخذ الثمن (5) فنعده إن هو جاء بالمال في وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء