قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: يعني التي ليست بحبلى، فأما الحبلى فإنها ترد.
3823 - وروي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: " رجل يدل الرجل على السلعة ويقول: اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله قال: له نصف الربح، قلت: فإن وضع لحقه من الوضيعة شئ؟ فقال: نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح ".
3824 - وروي عن حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " أدخل السوق أريد أن أشتري جارية فتقول: إني حرة، قال: اشترها إلا أن تكون لها بينة " (1).
3825 - وسأله العيص بن القاسم " عن مملوك (2) ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه؟ قال: نعم ".
3826 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فتسراها الذي اشتراها فولدت منه غلاما، ثم جاء سيدها الأول يخاصم سيدها الاخر، فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني قال: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها (3) فيناشده الذي اشتراها (4)، فقال له: خذ ابنه الذي باعك وتقول: لا والله لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني (5)، فلما رأى ذلك سيد