الآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو يكون أيشتريه؟ وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه (2) فقال: إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به ".
3833 - وروى زرعة، عن سماعة بن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال: لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر، ويقول:
أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الثمن الذي نقده فيما اشترى منه " (3).
3834 - وروي عن يعقوب بن شعيب (4) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال بكيل مسمى فبعث إلي بأحمال منها أقل من الكيل الذي لي عليه فاخذها مجازفة؟ فقال: لا بأس (5) به. قال: وسألته عن الرجل يكون له على الاخر مائة كر تمرا وله نخل فيأتيه فيقول: أعطني نخلك (6) هذا بما عليك، فكأنه كرهه (7)، قال: وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف