أعطي الرجل الثمن (1) عشرين دينارا وأقول له: إذا قامت ثمرتك بشئ فهي لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت، فقال: أما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا، قلت: جعلت فداك ولا يسمي شيئا والله يعلم من نيته ذلك (2) قال:
لا يصلح إذا كان من نيته [ذلك]. " (3).
3793 - وروي عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للرجل: أبتاع لك متاعا والربح بيني وبينك، قال: لا بأس به ".
3794 - وروي عن ميسر بياع الزطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " إنا نشتري المتاع بنظرة (4) فيجئ الرجل فيقول: بكم تقوم عليك؟ فأقول: تقوم بكذا وكذا فأبيعه بربح؟ قال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل ما لك (5)، قال فاسترجعت (6)، وقلت: هلكنا، فقال: مما؟ قلت: لان ما في الأرض ثوبا