باب * (الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم يجز مباشرتهم وحملهم) * * (ووجب التفريق بينهم في المضاجع) * 4505 - روى محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: " قال علي صلوات الله عليه: مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا " (1).
4506 - وروى عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: " سأل أحمد بن النعمان أبا عبد الله عليه السلام فقال له: عندي جويرية (2) ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين، قال: لا تضعها في حجرك " (3).
4507 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: " يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم ".
4508 - وروي " أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين " (4).
4509 - وروى عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصبي والصبي، والصبي والصبية، والصبية والصبية