في الدعوى؟ فكتب عليه السلام: لا " (1).
3430 - وروى محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا طلق الرجل امرأته فادعت أن المتاع لها وادعى أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء " (2).
وقد روي أن المرأة أحق بالمتاع لان من بين لابتيها قد يعلم أن المرأة تنقل إلى بيت زوجها المتاع (3).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: يعني بذلك المتاع الذي هو من متاع النساء والمتاع الذي هو يحتاج إليه الرجال كما تحتاج إليه النساء، فأما ما لا يصلح إلا للرجال فهو للرجل، وليس هذا الحديث بمخالف للذي قال: له ما للرجال و لها ما للنساء وبالله التوفيق.