الوليدة أجاز بيع ابنه " (1).
3827 - وروي عن ابن سنان (2) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام " في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار، قال: لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا، ولا يشتريه، فإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت ".
[بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم] (3) 3828 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد (4)؟ قال: لا بأس [به] ".
3829 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام " (5).
3830 - وروى عبد الرحمن بن الحجاج (6) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يشتري المبيع بالدرهم وهو ينقص الحبة ونحو ذلك، أيعطيه الذي يشتري منه ولا يعلمه أنه ينقص؟ قال: لا إلا أن يكون مثل هذه الوضاحية (7) يجوز