- أو زوج إياه إياها - " (1).
4475 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام " أنه قضى (2) في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة " (3).
4476 - و " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأتين نكح إحديهما رجل ثم طلقها (4) وهي حبلى ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها، فأمره أن يطلق (5) الأخرى حتى تضع أختها المطلقة ولدها، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين " (6).
4477 - و " قضى أمير المؤمنين عليه السلام (7) أن تنكح الحرة على الأمة، ولا تنكح الأمة على الحرة (8)، ومن تزوج حرة على أمة قسم للحرة ضعفي ما يقسم