في طلاق أو عتق " (1).
4292 - وقال: " في كفارة اليمين مد وحفنة " (2).
4293 - و " عن الرجل (3) يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله؟ قال:
نعم ".
4294 - و " سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعا لها فلانة وفلانة، فأعار بعض أهلها بغير أمرها، قال: ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله عز وجل هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه اسم الله عز وجل " (4).