3846 - وقال علي عليه السلام (1): " المضارب ما أنفق في سفره فهو من جمع المال فإذا قدم بلدته فما أنفق فهو من نصيبه ".
3847 - وكان علي عليه السلام (2) يقول: " من يموت وعنده مال المضاربة إنه إن سماه بعينه قبل موته فقال: " هذا لفلان " فهو له، وإن مات ولم يذكره فهو أسوة الغرماء " (3).
3848 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجلين اشتركا في مال فربحا ربحا وكان من المال دين وعين فقال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس المال والربح لك وما توى فعلي فقال: لا بأس به إذا اشترطا (4) وإن كان شرطا يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله عز وجل ".
3849 - وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " لا ينبغي للرجل منكم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة ". (5)