4176 - وروى الكاهلي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سأله رجل وأنا عنده عن قطع أليات الغنم، قال: لا بأس بقطعها إذا كنت إنما تصلح به مالك، ثم قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به " (2).
4177 - وقال الصادق عليه السلام: " كل منحور مذبوح حرام، وكل مذبوح منحور حرام " (3).
4178 - وروي عن صفوان بن يحيى قال: " سأل المرزبان أبا الحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزنا وقد عرفناه بذلك، قال: لا بأس به (4) والمرأة والصبي إذا اضطروا إليه " (5).
4179 - وسأله الحلبي " عن ذبيحة المرجي والحروري، قال: فقال: كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون " (6).