4485 - وروى ثعلبة بن ميمون (1) عن عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل يتزوج الولد الزنا؟ فقال: لا بأس إنما يكره مخافة العار (2)، وإنما الولد للصلب، وإنما المرأة وعاء، قال: قلت: فالرجل يشتري الجارية الولد الزنا فيطأها؟ قال: لا بأس " (3).
4486 - وروى البزنطي، عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام (4) قال: قلت له:
" ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته من نفسها وهي مازحة، فسئلت المرأة عن ذلك، فقالت: نعم، قال: ليس بشئ، قلت: فيحل للرجل أن يتزوجها؟ قال: نعم " (5).
4487 - وسأل حماد بن عيسى أبا عبد الله عليه السلام فقال له: " كم يتزوج العبد؟
قال: قال أبي عليه السلام: قال علي عليه السلام: لا يزيد على امرأتين " (6).
4488 - وفي حديث آخر: (7) " يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين